النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 248الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الأسباب المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والأمتعة الموسوقة فيها إنما بعد أن تتخلص السفينة من هذا التوقيف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطى ما يلزم لذلك من الأجور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد