القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 251
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينظم من كل سند من سندات الشحن أربع نسخ على الأقل تعطى إحداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى الربان وأخرى إلى صاحب المركب أو الذي جهزه، ويلزم أن يمضي على هذه النسخ الأربع من طرف الشاحن والربان بظرف (24) ساعة على الأكثر من شحن البضاعة وكذلك بجبر الشاحن بأن يعطي في ظرف المدة المذكورة ويسلم إلى الربان تذاكر تخليص البضائع والأشياء الموسوقة المعطاة له من جانب الجمرك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.