القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 250
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها وأشكالها ويدرج فيها. أولا: اسم المرسل وشهرته. ثانيا: اسم الشخص المرسلة إليه وشهرته ومحل إقامته. ثالثا: اسم الربان وشهرته ومحل إقامته. رابعا: اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. خامسا: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول إليه. سادسا: مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.