النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 249الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الأمتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين.
الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد