القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 254
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بأن يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والأمتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وإن لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بأن يعطياه مصاريفه ويضمنا الأضرار والخسائر التي تترتب له بأسباب ذلك أو بسبب تأخره كذلك الربان يجبر بأن يطلب من المستلم علما وخبرا باستلام الأمتعة التي سلمها له وإن لم يمكنه أخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه أخرج تلك الأمتعة من السفينة بموجب سند شحنها، وإلا فيكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك. الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.