النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 256الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان النولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنه فلا يمكن للربان أن يشحن أمتعة أخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون أجرة سائر الأمتعة التي يصير شحنتها لأجل إكمال محمول السفينة عائدة إلى المستأجر الذي يكون استأجرها جميعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد