القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 258
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانبا فقط من الأمتعة التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر لذلك حق بأن يختار وجهين فإما أن يطلب التضمينات المسطرة في الفقرة الأولى من المادة السالفة وإما أن يقوم ويسافر بالمقدار الذي شحنه من الأمتعة وتكون له صلاحية أن يأخذ نولونه بتمامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.