النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 297الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توفي الراكب أثناء السفر فيجبر الربان أن يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحافظة على ماله من الأشياء في السفينة وإعطائه لورثته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد