النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 299الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على الانتظار مدة زائدة بناء على طلب أحد الركاب لمنافعه الذاتية إنما يكون مأذونا أن يدخل إلى أول ميناء مسكونة يمكنه أن يقترب منها ويخرج إليها الراكب الذي يكون وقع في علة ذات عدوى فقط.
الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد