النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 308الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وإنما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الأشياء المرهونة أو ما يقدر بمعرفة أهل الخبرة أما زيادة الدراهم فترد وتتحصل مع ربحها النظامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد