النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 310الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم وأجورهم وإذا وقع ذلك فلا يمكن أن يطلب شيء أكثر من استرجاع الدراهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد