القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 312
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل إقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون أن يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل إقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي النولون وليس له صلاحية أن يطلب شيئا زائدا عن ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.