النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 332الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
البضائع والأشياء التي تقدر أثمانها بسكة أجنبية في مقاولات السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ إمضاء سند المقاولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد