النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 333الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم تتعين قيمة البضائع والأشياء في سند مقاولة السكورته فيصير إثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها وإذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر أيضا فتقدر حينئذ وتقوم بحسب قيمتها الدارجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما أعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها إلى المركب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد