النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 336الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له أن يضمنها ثانيا في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطرات أيضا وإذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل إنما صاحب السكورتة يمكنه أن يضمن في كل حالة عند صاحب السكورتة آخر الأشياء التي أجرى السكورتاه عليها والمضمن يمكنه أن يضمن بدل السكورتة ويسوغ أن يكون بدل السكورتة الثاني أكثر أو أقل من البدل الأول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد