النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 338الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد أجرى ضمانها فيكون مجبورا بأن يثبت لصاحب السكورته بأنه اشترى البضائع المذكورة ويبرم له بوليسة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمي الملاحين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد