النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 340الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا أظهر صاحب السكورتة إفلاسه قبل نهاية الخطر البحري المشروط يكون للمضمن حق أن يطلب منه كفيلا على إيفاء ما يجب على ذمته أو أن يفسخ أحكام المقاولة وكذلك إذا أفلس المضمن قبل أن يعطي بدل السكورتة صلاحية أيضا أن يطلب منه كفيلا أو فسخ أحكام المقاولة على الوجه المحرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد