النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 342الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأشياء التي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو أخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورتة حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي يظهر وقوعها من هذا السكون والإفادة أو يحصل عن ذلك خطر آخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط أخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورتة وهذا السكوت الواقع والإفادة المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتا وإن لم يحصل عندهما سبب يوجب خسارة الأشياء المضمونة وضياعها وتلفها.
القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد