النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 344الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورتة سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من إبدال الطريق والسفر وإبدال المركب أو تحويلها أو إلقاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بأمر الحكومة وإعلان الحرب أو مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد