النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
الفصل الخامس: في الصيارف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد