النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد