النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 39الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على كل صراف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد