النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 40الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد