النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدا للحكومة أي طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال . ب- يجب على المالية أن لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم . ج- يجب أن يكون سعر الجنيه أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان . د- يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء . هـ- في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .
الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد