النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 44الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد