النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 353الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وضعت عدة مقاولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الأشياء المذكورة بكاملها تضمنت بعقد المقاولة الأول فحينئذ يراعى عقد هذه المقاولة وتعتبر وتبرأ ذمة أصحاب السكورته الذين أمضوا الباقي ويكون لهم حق بأن يأخذوا تضمينا بموجب المادة (343) أما إذا لم تكن قيمة الأشياء الموسوقة تضمنت تماما بعقد المقاولة الأول فحينئذ يكون أصحاب السكورته مسئولين بالتبعة عن زيادة قيمتها بحسب ترتيب تاريخ عقد مقاولاتهم (يعني كوندراتهم ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد