النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 354الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقي جانب آخر فحينئذ يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيمة ضمان ما ضاع على نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد