القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 368
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون أن يؤخذ خبر أصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك الأشياء التي ضمنها إلى أصحاب السكورتة ويطلب تضميناتها المشروطة بدون أن يجبر على إثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفريات القصيرة التي تقع من إحدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا وآسيا وأفريقيا والبحر الأسود والبحر الأبيض أو منها إلى هذه الجهات وسنة للأسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل أسور وقناري وماري وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربي أفريقيا وشرقي أمريكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف أيضا للأسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقي البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف أما إذا كان السفر فيما بين أسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر إحدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على أي حال كان من المضمنين ليجرى أمر الترك بحينه على أنه لم يرد له أصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورتة ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلي عن الأشياء مع طلب حقه من السكورتة غير أنه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.