النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 369الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وضعت السكورتة لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للأسفار القصيرة والطويلة بأنها ضاعت ضمن مدة السكورتة المحدودة إنما إذا ثبتت ضياع السفينة بأنه كان خارجا عن مدة السكورتة فتكون قضية الترك بحكم ما لم يكن ويلزم حينئذ برد ما قد أعطى من التضمينات لأجلها مع ربحه النظامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد