القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 428
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الدعوى وإن كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر إلا أنه لا يمكن لأصحاب هذه الدعوى أن يكلفوا أخصامهم الذين يدفعون دعاويهم على هذا الوجه يمينا حسب اعتقاداتهم الدينية بأنهم أعطوا ما عليهم بالتمام وإن كان المديون توفي فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى أو ورثته أو وصي الوارث إذا كان الوارث يتيما بأنهم لا يعلمون بأن هذا الشيء المطلوب هو دين على المتوفى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.