النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 431الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الإخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبليغها فتصير في حكم الملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. الفصل الأول: في تشكيلات المحكمة التجارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد