النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 56الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين؛ بسبب عدم قبول المسحوب عليه، وإن حصل القبول من متوسط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد