النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 59الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .
الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد