النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 98الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار .
الفصل التاسع: في الرجوع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد