النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 97الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد