النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 94الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطرق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد