النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 93الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد