القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 90
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.