النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 87الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حامل السفتجة وإن عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف، أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها، وإذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فإنه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد