النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 84الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد