النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 83الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد