النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 80الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد