النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 77الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أ ن يعمل الإخطار على الباقي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد