النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 75الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ، ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها ، وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد