النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 72الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد