النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 73الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد