القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 78
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.