النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 78الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد