النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 79الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد