القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 81
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وإن كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.