النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 82الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد